مكتب السوداني يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي مع بوتين
أمس, 13:42
المادة ٨١ أولا من الدستور نصت بان يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان .
هذا لا يمكن أن يطبق على حالة تصريف الأمور اليومية اي ان طلب الاعفاء المقدم من رئيس مجلس الوزراء في حالة تصريف الأمور اليومية لايترتب عليه اعفاء باقي الوزراء كما في طلب الاعفاء في حالة الحكومة الكاملة الصلاحية التي يطبق عليها النص الوارد في المادة ٧٦ من الدستور العراقي لان حكومة تصريف الأمور اليومية وفق المادة ٦٤ ثانيا من الدستور مستقيلة اساسا وهي تواصل تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة
آخر الأخبار