التربية تُعلن ضوابط النقل الخارجي للهيئات التعليمية والتدريسية

15-05-2023, 16:19

+A -A
الغد برس/بغداد  

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، ضوابط و محددات السماح للهيئات التعليمية والتدريسية بالنقل الخارجي (بين المحافظات) عدا إقليم كردستان على وفق معايير تضمن انسيابية العملية التربوية وعدم التسبب بإرباكها.

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة ببيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، إن" عملية التقديم على النقل تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٣/٦/١ وتستمر لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ على وفق الشروط المحددة".

ادناه نص الشروط: 

-  المتزوجات اللواتي يرغبن بالنقل إلى المحافظة التي يعمل فيها الزوج شرط تقديم ما يؤيد ذلك ، والأرامل والمطلقات اللواتي يرغبن بالنقل إلى مقر سكن ذويهن بعد تقديم المستمسكات الثبوتية.

- يحق النقل حسب مسقط الرأس و سكن أزواجهم و لكلا الجنسين شرط تقديم هوية الأحوال المدنية.

- يحق النقل للمعينين حسب الدرجات التعويضية من الإناث حصراً لأسباب حدثت بعد التعيين  مثل عقد الزواج، وفاة الزوج، الطلاق، انتقال عمل الزوج.

- يحق النقل للمعينين حديثاً ممن لم يكملوا شرط الخدمة وفقاً للتعهد الموقع بعد بيان رأي المدير العام للتربية وللحالات التالية

* الزواج والطلاق ووفاة ولي الأمر أو الزوج بعد التعيين وللحالات الإنسانية الحرجة، على أن يتم تنسيبهم لسد الشاغر في المدارس الواقعة في المناطق النائية والبعيدة إيفاءً بتعهداتهم، كما يحق للمعينين حديثاً على وفق الدرجات التعويضية من الاناث حصراً وبنفس الشروط المذكورة آنفا على أن يكملن خدمة 5 سنوات في المناطق البعيدة والنائية المنقولات إليها.

وأشار البيان إلى "عدم جواز نقل مدرسي ومعلمي مادة الحاسوب إلا بعد استحصال موافقة شعبة الحاسوب، وكذلك عدم نقل معلمي ومدرسي اللغة الفرنسية إلا بعد استحصال موافقة المديرية العامة للمناهج، وأيضاً عدم نقل معلمي ومدرسي الدراسة التركمانية والكردية إلا بعد استحصال موافقة قسم الدراسة التركمانية والكردية بالمديريات العامة للتربية، علاوة على ذلك عدم نقل المعلمات اختصاص رياض الأطفال والتربية الخاصة إلا بعد ممارسة الاختصاص نفسه ويثبت ذلك الاختصاص في استمارة النقل".

وبين، أن "ترويج طلبات النقل للحالات الاستثنائية يكون بعد ٢٠٢٣/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٤/٤/١ نظراً لقرب انتهاء السنة الدراسية شريطة أن لا يكون قد مضى على الزواج أكثر من سنة ولكلا الجنسين، انتقال عمل أو سكن الزوج لكلا الجنسين أو ولي الأمر لغير المتزوجة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمر النقل، الطلاق خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وقوعه، وفاة الزوج أو ولي الأمر خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، النازحون العائدون إلى مناطق سكناهم مع ما يؤيد ذلك، الذين تم إعادتهم حديثاً للوظيفة في محافظات سكناهم".



كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار