المحكمة الاتحادية تُلزِم بتوطين رواتب موظفي كردستان في المصارف الاتحادية

21-02-2024, 13:37

+A -A

الغد برس/ بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، إلزام توطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والاقليم في المصارف الاتحادية، وإلزام مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

وجاء في بيان لإعلام المحكمة الاتحادية ورد لـ"الغد برس"، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الأربعاء الموافق 21\2\2024 وأصدرت قرارها ضمن الدعوى المرقمة (224وموحداتها 269\اتحادية\2023) بإلزام توطين رواتب جميع موظفي الإقليم".

وأضاف البيان: أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بما يأتي:

أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.

ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.

ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).

رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم".

وتابع بيان إعلام المحكمة الاتحادية العليا، أن "الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة".



كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار