عضو بالإطار: الحكومة تتفاوض مع الفصائل لمنع دخول الحرب مع الكيان الصهيوني
اليوم, 17:40
الغد برس/ بغداد
نشرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرارها بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان.
وجاء في بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى ورد لـ"الغد برس"، أن "المحكمة الاتحادية العليا تجد في حكمها الصادر بالعدد (224 وموحدتها 269/ اتحادية/ 2023) المؤرخ 21 / 2 / 2024 أنه :
- إن المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان، وإن تطبيق ذلك يجب أن يكون بشكل فعلي وليس نظرياً من أجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع أبناء الشعب العراقي. وإن ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في إقليم كردستان معاملة واحدة مع أقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية .
- إن شعبنا الكردي يمتلك قيماً إنسانية وأخلاقية ووطنية عالية المضامين وقدم عدداً كبيراً من التضحيات في نضاله الطويل ضد النظام السابق، حال بقية الشعب العراقي وإن ذلك يستدعي وجوب تحقيق العدالة بين المواطنين كافة ولا سيما فيما يتعلق برواتب الإقليم .
- إن قيام الحكومة الاتحادية بمنح القروض لحكومة الإقليم ومبالغ كبيرة جداً طيلة السنوات السابقة خلافاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لم يزل العوائق التي أدت إلى تلك المخالفة إذ لم تستخدم مبالغ القروض جميعها من قبل حكومة الإقليم لتسديد الرواتب في الإقليم .
- إن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لما جاء في المواد ( 22-36) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمتع بالحقوق السياسية لذا فإن حرمان الشعب منها أو الانتقاص من ذلك الانتفاع لعموم المواطنين أو لفئة معينة منهم يمثل تمييزاً تحكيمياً لا يستند إلى أسس موضوعيه تبرره .
- إن خضوع الدول للدستور يبقى محدداً في ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه المساواة وعدم التمييز لأي سبب كان وإن ذلك يقتضي إلزام السلطات المختصة اتحادية وإقليمية بوجوب اتخاذ السبل اللازمة لتمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات وإزالة العوائق التي تحول دون ولا سيما موضوع الرواتب في إقليم كردستان.
- إن الغاية الأساسية من القضاء الدستوري هو وجوب إلزام السلطات الاتحادية بحدود اختصاصاتها الدستورية وعدم تجاوزها وإعادتها إلى حدود تلك الاختصاصات حماية للحقوق والحريات الخاصة .
- يثبت للمحكمة الاتحادية العليا أن الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان لم يستلموا رواتبهم بانتظام شهري اسوة بأقرانهم ضمن الدوائر الخاضعة للسلطات الاتحادية وأن ذلك يخالف أحكام المواد (14 و16 و22 – 36)من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وإن تلك المخالفة يجب إزالتها وفقاً للدستور .على السلطات الاتحادية وفي الإقليم اتباع السبل كافة من أجل إزالة الموانع التي تحول دون تمتع أي مواطن بحقوقه الدستورية .
- يجب أن لا يكون تعسف سلطة معينة في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية سبباً يحول دون تمتع المواطن بالحقوق الدستورية".
كلمات مفتاحية :