أحدها تتعلق بالموازنة.. 5 فقرات على جدول أعمال جلسة البرلمان بعد غدٍ الثلاثاء
اليوم, 08:10
اعاد مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، نشر توضيح سابق له يتعلق بدستورية صلاحياته بشأن امكانية حل مجلس النواب.
وذكر القضاء في ايضاح سابق أطلعت عليه "الغد برس" إن "العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المبادئ والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنبثق عن ارادة الشعب".
وأضاف أن "معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور".
وتابع القضاء في ايضاحه أن "اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
ولفت الى ان" هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء".
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر ايضاحه في الثاني والعشرين من اذار 2022 يتعلق بصلاحياته حول حل مجلس النواب، فيما اكد ان الدستور عالج حل المجلس بالاحتكام الى المادة 64 من الدستور العراقي
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار