مستشار حكومي لـ"الغد برس": دخل المواطن النقدي لا يتاثر بأسعار الدولار الموازي
اليوم, 19:00
الغد برس/ خاص
كشف عضو لجنة الأوقاف والعشائر النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، مصير تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية الخاصة بحضانة الأطفال، فيما تحدثت عن جهات مدنية وسياسية تريد إيقاف تعديل المادة.
وقال الحسيني، في حديث لـ "الغد برس" إنه "تم جمع نحو 80 توقيعاً نيابياً لغرض تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية والمتعلقة بحضانة الأطفال"، لافتاً إلى أن "الحوارات والورش مستمرة فيما يخص هذا القانون".
وأضاف، أن "اللجنة تحاول الإسراع في عرض المادة على اللجنة القانونية ليتم بعدها استحصال موافقة مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتضمينه ضمن جدول اعماله".
وتابع الحسيني، أن "الكثير من القوى السياسية تعترض على هذا القانون خصوصا وأن هناك جهات (مدنية) تنادي بإيقافه".
ويقول مختصون، إن "الهدف من تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية هو تقليل حالات الطلاق في المجتمع من خلال ابقاء المرأة في بيت زوجها وعدم طلبها الطلاق بهدف تربية اطفالها وعدم ذهابهم عنها".
وكشف عضو لجنة الأوقاف والعشائر النيابية ياسر الحسيني، نهاية الشهر الماضي، عن توجه عدد من النواب لتعديل قانون الاحوال الشخصية والذي يقلل من نسب الطلاق داخل المجتمع العراقي.
وقال الحسيني، في حديث لـ "الغد برس" إن "هنالك توجه برلماني لتعديل قانون الاحوال الشخصية كونه يحافظ على النسيج الاجتماعي للاسرة ويحد من نسب الطلاق داخل المجتمع".
وأضاف، أن "البرلمان يعتزم على تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية والمتعلقة بالحضانة بما ينسجم مع الشريعة الاسلامية وبعيدا عن الاهواء والرغبات الخارجية".
وتابع الحسيني، أن "عدداً من النواب يطالبون بتعديل هذه المادة وفقاً للمذهب وعقد الزواج المصدق على اساسه"، مبيناً أن "الحضانة شرعا تكون للأم وفق فترة محددة مابين الـ 3 و8 سنوات وبعدها تكون للرجل وفقاً لشروط اخرى".
وأكمل أن "المقترح تم تقديمه وجمعنا 72 توقيعاً لهذا القانون"، خاتماً بالقول، أن "الكثير من النواب يؤيدون هذا المقترح مع وجود بعض الخلافات".
وأثار موضوع تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق الجدل الأكبر بين الأوساط السياسية والمجتمعية.
وكانت المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تقول:
1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
ويقول الفصل الخامس منه:
5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
أما التعديل المنظور فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.
ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى.
لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.
ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.
وواجه تعديل القانون رفض شديد وواسع داخل العراق وخارجه، وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل، وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر رفضا لحرمان الأم من حضانة أبنائها في بغداد وفي مختلف محافظات العراق.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار