قانوني يكشف أسباب إيقاف قوانين السلة الواحدة وآليات الطعن بقرار المحكمة

أمس, 19:40

+A -A

الغد برس/ خاص 

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أسباب صدور الأمر الولائي  بوقف قوانين السلة الواحدة وآليات الطعن بقرار المحكمة.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "الأمر الولائي هو من القرارات التي تكون بناءً على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس اصل الحق  وهو اقرب الى القرارات الإدارية".

وأضاف إنه "يمكن التظلم من قبل من صدر التظلم ضده خلال ٣ أيام من تاريخ صدوره أو التبلغ وتفصل المحكمة في التظلم بالتأكيد أو الإلغاء أو التعديل وقرارها قابل للتمييز خلال ٧ أيام"، مستدركاً أنه "يعتبر هذا الأمر معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي فاما تأيده أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي".

وتابع، أنه "لا يوجد التسبيب القانوني لصدور الأمر الولائي وفق المادة (153) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل النافذ والتي تمنح حق للتظلم لمن صدر الامر الولائي ضده وخلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر الولائي او من تاريخ التبلغ به كما اوجب م 153/ 1 ق المرافعات".

وأردف، أن "الفقرة (3) من المادة (153) من قانون المرافعات اجازت الطعن بقرارها بالامر الولائي امام محكمة التمييز الاتحادية".

 وتابع التميمي، أن "قوانين السلة الواحدة سابقة لم تحدث سابقا وان دلت على شيء فانما تدل على ان الكتل البرلمانية او الفرقاء السياسيين داخل قبة البرلمان لا تثق ببعض فأما التصويت مرة واحدة او لا توجد ثقة بينهم وهذا واضح وجلي".

وأكمل، أن "المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصاً او دلالة"، مستدركاً أن "قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي لم يمنع من التصويت بهذه الطريقة لكن بنفس الوقت لا يعني هذا ان المحكمة الاتحادية العليا ستركن لغياب النص وممكن ان تتجه للتفسير وتطبق القاعدة الشرعية والقانونية (المادة 8 ق مدني: درء المفاسد اولى من جلب المنافع.) وهنا ستزن موضوع الدعوى بهذا الميزان ولها الحرية المطلقة في ذلك وستفسر ذلك عند اتخاذها القرار كما عودتنا هذه المحكمة في قراراتها السابقة".

واختتم، أننا "نتوقع بنسبة 50% رد الدعوى (لوجود أسباب قانونية)، لكن لنفس الاسباب القانونية الأخرى ممكن ان تأخذ بها وتنقض تلك الجلسة البرلمانية وكل مخرجاتها وتنسف القوانين الثلاثة دفعة واحدة".

من جانبه، كشف عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، عن فحوى قرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات الى اصحابها

وقال الرديني في حديث لـ"الغد برس"، إن "الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية المتعلق بوقف تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات الى اصحابها بات وملزم وغير قابل للطعن".

وأضاف إن "وقف تنفيذ القوانين الجدلية من قبل المحكمة يأتي هي من أجل النظر في الطعون المقدمة بشأن القوانين من أجل تدقيقها والتأكد مع مطابقتها مع الدستور العراقي"، مشيراً الى أن "المحكمة الاتحادية تتمتع بصلاحيات الغاء هذه القوانين او استئنافها عند اكمال عمليات التدقيق والنظر في الطعون".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

 




كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار