التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
الغد برس / بغداد
حدد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، العقوبات إزاء جرائم تهريب المشتقات النفطية في القانون العراقي، لافتا الى ان العقوبات تتضمن أيضا غرامات تترتب على مرتكبي هذه الجريمة.
وقال التميمي لـ "الغد برس"، إن "إحدى صور جرائم تهريب المشتقات النفطية هي تحوير خزانات الوقود، حيث نصت المادة (1/ اولاً) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 على (منع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية".
وأضاف أن "المادة أعلاه اشترطت ارتباط عملية التحوير الخزانات بالتهريب، فإذا لم يتحقق هذا الارتباط انتفت الجريمة، وهذا ما ذهبت له محكمة التمييز الاتحادية في قرارها ذي العدد 171//2014 في 24/7/2014 (وحيث ان القانون قد منع تحوير الخزانات في جميع المركبات لأغراض التهريب وان ضبط المنتج في المركبة لا يثبت انها معدة للتهريب وان القصد الجاني لا يستنتج استنتاجا وانما يعتمد على ادلة ووقائع ثابتة".
وأشار إلى أن "عقوبة جريمة تهريب المشتقات فقد بينتها المادة (3) أولا (يعاقب بالحبس او السجن، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة سواء اكان فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة)، وثانيا يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب او النفير او في حالة الطوارئ او في أزمات الوقود، واضافةٍ لما تقدم تحكم المحكمة بمصادرة المركبة والمشتقات".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار