تقرير أجنبي: العراق يخطط لرفع مساهمة السياحة إلى 10% من الناتج المحلي
اليوم, 21:00
الغد برس/ خاص
حدد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "حصانة رؤساء الدول مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى سواء كانت هذه القضايا المطلوبين فيها عن سلوك شخصي أو رسمي وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة العدل الدولية عام ٢٠٠١ باقرار مبدأ الحصانة للرؤساء تجاه القضاء الجنائي للدول الأخرى".
وأضاف إن "هذه الحصانة هي ليست شخصية للرؤساء بل هي هي امتياز للدول التي يمثلونها وهي هنا مشابهة لحصانة نواب البرلمان الذين يمثلون الشعب والحصانه ممنوعة للشعب لا لهم وهو ما اكدته المادة ٣٢ من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١ والمادة ٤٢ من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة ١٩٦٩".
وتابع، أن "حصانة رؤساء الدول مطلقة أمام القضاء الوطني للدول الأخرى فلا يمكن القاء القبض عليهم عند دخولهم اراضي تلك الدول حتى لو كانو مرتكبي جرائم دولية وهذا هو مبدأ السيادة الذي يمثل رئيس تلك الدولة وفق المواد ١ و٢ و٣ و١٨ من ميثاق الامم المتحدة".
وأردف، أن "مبدأ حصانة رؤساء الدول هو راسخ في القانون الدولي وفق اتفاقية جنيف ١٩٣٧ وابعد من ذلك تساءل دوليا الدول التي تخالف ذلك وهي اي الدول ملزمة بحماية الرؤساء وفق كل ما تقدم منذ دخولهم اراضيها ولحين خروجهم منها سالمين غانمين".
وأكمل، أن "المحاكم الدولية استقرت على هذا المبدأ منها في فرنسا واميركا وايضا مؤكدا في اتفاقية ١٩٧٣ الخاصة بحماية الرؤساء ومعاقبة من يتعرض لهم وتسهيل مهام عملهم فهذه الحصانة رسمية وشخصية وقضائية".
واختتم، أن "هناك استثناء واحد على هذه القواعد هو اذا كان الرئيس مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة هنا تكون ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى هذه المحكمة وفقا لنظام روما الاساسي المادة ١٢ منه".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار