التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
الغد برس / بغداد
بين الخبير القانون، سالم حواس، اليوم الاربعاء، ان امتناع مملكة السويد عن تسليم المطلوبين او المجرمين الى العراق في حالة عدم وجود التشريع الداخلي أو المعاهدة او عدم الامتثال للإنتربول الدولي فيصبح العرف الدولي هو البديل كمصدر لهذا النظام بشرط المعاملة بالمثل أو بدونه.
وقال حواس لـ"الغد برس"، إن "احكام المادة (352) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل تنص على انه تتبع في الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الأجنبية الأحكام المنـصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام ومبدأ المعاملة بالمثل".
ولفت الى ان "تسليم المجرمين هو قرار سيادي ولا سلطة لدولة على أخرى والمعلوم قانوناً أن الدول غير مُلزمة وغير مقيدة بتسليم أي شخص أجنبي موجود علي أراضيها وإنما القرار يكون سيادياً لقضائها الوطني بعد دراسة طلب الاسترداد الذي يجب أن يعدّه البلد الطالب ويتضمن الجريمة والتهمة والأدلة ليُقرر على ضوئها التسليم أو رفضه".
واضاف، ان "مفهوم تسليم المجرمين قد ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل في المواد (٣٥٧ إلى ٣٦٨) لكن مجرد وجود مثل هذا النظام في القانون لا يكفي لوحده لتنفيذ إحكامه أنما يتطلب الأمر وجود معاهدة بين الدول".
واشار الى ان "لدى العراق مثل هذه المعاهدات التي عقدها مع كثير من الدول العربية والأجنبية وفي حالة خلوها تطبق الاعراف الدولية".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار