التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان الدستور العراقي بعد 2003 نقل صلاحيات منح العطل من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الوزراء، مبينا ان القانون أجاز لرئيس الوزراء منح 7 عطل رسمية مؤقتة دون الحاجة للرجوع إلى مجلس النواب.
وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون العطل الرسمية رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٢ يبيح لمجلس الوزراء إعلان أية مناسبة عطلة رسمية".
واضاف ان "المادة 3 من قانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٢ اعطت صلاحية منح العطل لرئيس الجمهورية ألا أن هذه الصلاحية وفق الدستور انتقلت الى مجلس الوزراء بعد العام 2003".
ولفت الى ان "القوانين يجب أن تترجم مشاعر الناس وعواطفهم بإعتبارهم مصدر السلطات استناداً إلى المادة الخامسة من الدستور".
واوضح التميمي ان "القانون أجاز لرئيس الوزراء منح 7 عطل رسمية مؤقتة دون الحاجة للرجوع إلى مجلس النواب، مع إمكانية إلغاء هذه العطل بقرار مجلس وزراء"، مبينا انه "لمجلس النواب اجراء تعديلات على القانون عبر إضافة عطلة أو إلغاء اخرى".
وصوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قانون العطل الرسمية واحاله إلى مجلس النواب، كما أنه الغى قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2018) بشأن تعديل مشروع قانون العُطل الرسمية.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار