المحكمة الاتحادية تنوه حول عبارة "السلطة الحصرية"

6-10-2022, 10:24

+A -A

الغد برس / بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية، الخميس، توضيحا حول عبارة "السلطة الحصرية" الواردة في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان

وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ورد لـ "الغد برس"، نسخة منه، "انها قررت عدم دستورية عبارة "السلطة الحصرية" المنصوص عليها في المادة (الثانية/أولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان رقم (4) لسنة 2014 لمخالفة العبارة المذكورة آنفاً أحكام المادتين (20 و 120) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وقضت المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي بعدم دستورية السلطة الحصرية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و الاستفتاء في إقليم كوردستان.

وأوضحت المحكمة الاتحادية في قرار حكمها في الدعوى المقامة، إن "حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأضاف البيان ان "من اهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة او الكتل السياسية وان جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها".

وأشار البيان إلى ان عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه.

وذكرت المحكمة في بيانها ان "الانتخابات يجب ان تكون ساحة للتنافس بين الافكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول الى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية".

واختتمت المحكمة بيانها بالقول ان "عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الامر الذي يقتضي بعدم دستوريتها".




كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار