قانوني يفصل آلية اعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية دستوريا

6-07-2024, 17:51

+A -A

الغد برس/ خاص

فصل الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، آلية اعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية وفق الدستور العراقي.

وقال التميمي في حديث لـ "الغد برس" إن "المادة 51 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 اوجبت قبل أي اعفاء أو اقالة لرؤساء الوحدات الإدارية ان يكون هناك استجواب للمطلوب اعفاءه أو إقالته". 

واضاف: "حددت المادة 7 ثامنا من القانون اعلاه ان يكون طلب الاستجواب من ثلث أعضاء المجلس المحلي لأحد الاسباب التي منها عدم النزاهة والإهمال وفقدان شروط العضوية ومخالفة الدستور والقانون ثم في حالة عدم قناعة الأغلبية البسيطة باجوبة المستجوب تحدد جلسة جديدة فإذا صوت الأغلبية المطلقة يكون مقالا"، مبيناً انه "يمكن للمقال ان يطعن بقرار إقالته أمام المحكمة الاتحادية خلال 15 من تبلغه والمحكمة تبت في الطعن خلال 30 يوم ويكون هو اي الشخص المقال تصريف أمور يومية لحين البت في الطعن من المحكمة الاتحادية العليا". 

وتابع أنه "بعد ان تصادق المحكمة الاتحادية العليا على الاقالة وسلامة الإجراءات يقوم رئيس المجلس بفتح باب الترشيح لمن يريد شغل المنصب الشاغر اي منصب رئيس وحدة إدارية وبعد ورود الجواب من الجهات المعنية المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعة....الخ يتم التصويت على المرشحين من المجلس والذي يحصل على نصف زائد واحد من اصوات أعضاء المجلس يكون هو الفائز واذا لم سخصل احد نكون امام جولة بين أعلى اثنين فائزين والذي يحصل على أعلى الاصوات يكون هو الفائز ويؤدي اليمين أمام المجلس". 

وأكد التميمي، أن "لمجلس النواب الرقابة على مجالس المحافظات وفق المواد 20 و21 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 21 لسنة 2008 ولمجلس النواب حل المجالس المخالف للدستور والقانون بالأغلبية المطلقة بطلب من ثلث أعضاء البرلمان ويدعو المحافظ الى انتخابات جديدة في المحافظة وهو ما اكدة قرار المحكمة الاتحادية رقم 80 لسنة 2017 اي للبرلمان ولاية على هذه المجالس". 

ونوه بأن "العراق بلد فيدرالي وليس كونفدرالي ويمكن للمجلس الذي اتخذ قرارت خاطئة ان يعدل عنها في جلسة جديدة قبل ان يتم الطعن فيها المحكمة الاتحادية". 

واعرب، أن "المادة 24 من التعديل الثالث للقانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 قالت ان يحل مجلس المحافظة محل مجالس الاقضية عند غيابه لأي سبب وتصل الى مجلس المحافظة صلاحيات تلك المجالس لكن مايطبق على مجلس المحافظة ينطبق على هذه المجالس المحلية من اجراءات فيما ذكرناه أعلاه وهي واجبة الاتباع قانونا".




كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار