التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
الغد برس/ خاص
فصّل الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، الجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون العراقي.
وقال التميمي في حديث لـ "الغد برس" إن "قانون العقوبات العراقي تناول في المادة 372 خلال 6 فقرات وبعقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات على كل من اعتدى بطرق العلانية على معتقد لاحد الطوائف الدينية او حقر معتقداتها او شعائرها"، لافتاً إلى اننا "نلاحظ ان نص هذه المادة في الفقرات الـ ٦ جاء موسعا ومتشعب ويحمل الشمولية وحسنا فعل المشرع الذي جاء بالمعاني المفتوحة حتى لايفتح باب الاجتهاد في تطبيق النص فوضع لكل حالة معنا واضح محددا تحديدا دقيقا".
وأضاف التميمي، إن "الأهم في هذه المادة الـ 372 موضوع البحث مايتعلق بنشر الكتب او الوثائق التي تسئ وحتى المنشورات والمطبوعات والتي يقصد منها الاستخفاف او الاهانة، وهذا يجرنا الى ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك"، مستدركاً بالقول: "حيث يوجد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي كالذي ينشر في وسائل الإعلام الاخرى".
وتابع ان "موضوع الرقابة وإقامة الشكوى ينهض على ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وجهة الرقابة عليها مع عدم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية وعدم وجود نص واضح في قانون هيئة الاعلام والاتصالات 65 لسنة 2004 يتيح مثل هذا الرصد"، مردفاً بالقول: "وهل يمكن للادعاء العام بموجب قانونه 49 لسنة 2017 في المواد 2 و5 منه ان يحرك الشكوى كلها محتملة مع عدم وجود القانون الخاص الذي ينظم ذلك".
وأشار إلى أن "الفقرة 5 من المادة أعلاه توسعت كثيرا في إيقاع العقوبة واطلاق النص على الاساءة التي تطال اشخاص هم موضع احترام لدى طائفه معينه، يعني ممكن ان يكون عالم او مكتشف او حتى باحث، وليس رجل دين حصرا وإنما موضع احترام لدى طائفة معينه".
وختم بالقول: "اما مفهوم السخرية الوارد في النص فهو مفهوم عام قد يدخل فيه التهكم او التقريع او السماجة او النكتة او حتى الرسوم معكوسة المعنى، ومن يقدر ذلك هو محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار