قانوني يفصل لـ"الغد برس" عقوبة "انتحال الصفة" حسب القانون العراقي

اليوم, 19:50

+A -A

الغد برس/ خاص

 فصّل الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عقوبة "انتحال الصفة" بحسب ما ورد في القانون العراقي.

وقال التميمي في حديث لـ "الغد برس" إن "الادعاء العام يمثل المجتمع بأكمله بموجب قانون رقم 49 لعام 2017 وفقاً لما ورد في المادتين 2 و5"، لافتاً إلى أن "المدعي العام عندما يشاهد مخالفة للقانون عندها يحيل الموضوع الى محكمة التحقيق".

وتعليقاً على قضية رئيس هيئة النزاهة وما دار حولها من تصريحات اعلامية وبيانات قضائية رسمية، أوضح أن "رئيس هيئة النزاهة كان قاضيا في السابق اما صفته الحالية فو مكلف بخدمة عامة وليس قاضيا اي انه يعامل معاملة الموظف"، مشيراً إلى أن "محكمة التحقيق هي من تباشر باجراءات التحقيق وتطلع على المواد الفيدوية او الصوتية ومطالعة المدعي العام ليتم بعدها استدعاء رئيس هيئة النزاهة لتتخذ اجراءاتها القانونية بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "الاجراءات معروفة كون ان انتحال الصفة وفق القانون 160 لسنة 1983 تكون عقوبته تصل الى 10 سنوات وتكون مشددة"، خاتماً بالقول أن "محكمة التحقيق ممكن ان تغلق الملف بشكل تام في حال عدم كفاية الادلة".

وفي مطلع الشهر الحالي، قرر مجلس القضاء الاعلى، فتح تحقيق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.

وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، إن" رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة لرئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون تضمنت تقاضي رشى وابتزاز.

وبالحديث عن التسجيلات اعلاه، فصّل الخبير القانوني، علي التميمي، في وقت سابق من الشهر الحالي، اشكال العقوبات القانونية تجاه التورط بـ "تسريبات الرشى"، فيما تحدث عن صلاحيات محكمة التحقيق وآلية التعامل مع المنشورات ومقاطع الصوت وتسجيلات الفيديو التي تنشر على انها تسريبات لشخصيات معينة.

وقال التميمي في حديث لـ "الغد برس" إن "المقاطع الفيديوية المنتشرة تعتبر قرينة وليست دليلا كافياً للإدانة"، لافتاً إلى أن "تلك المقاطع او التسجيلات الصوتية قابلة لإثبات العكس في بعض الاحيان".

وأضاف ان "محكمة التحقيق تتعامل مع المقاطع الفيديوية على انها قرينة حيث تتجه المحكمة إلى الادلة الجنائية للتأكد من صوت الشخص المتحدث في المقاطع المسربة"، مشيراً إلى أنه "في حالة الاثبات، عندها تتحرك المحكمة بحسب اجراءاتها مهما كان الشخص المتهم او صفته".

وتابع التميمي، أنه "في حالة ثبوت عدم صحة المقاطع المسربة فأن المروج لها تتم محاكمته وفق جريمة السب والقذف والتشهير بحسب المادة 433 من قانون العقوبات والتي يصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة"، موضحا أنه "بكل الاحوال يجب ان ترافق هذه التسريبات مشتكي او مبلغ لتحريك اجراءات القضاء والا تصبح لا قيمة لها".

 




كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار