المرور تتدارك انهيار الطرق والجسور بـ 7 قرارات

20-10-2022, 12:16

+A -A

الغد برس / بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، الخميس، قرارات عدة للحفاظ على الطرق والجسور من الانهيار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ "الغد برس"، انه "استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (٤٧) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ 

استناداً للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية للسير على الطرق ومن اجل المحافظة على شبكة الطرق والجسور في عموم العراق من الانهيار قررنا إصدار البيان الآتي:  

١_تحديد القياسات القصوى لأبعاد المركبات المسموح بحركتها على الطرق وفق الآتي :

أ / العرض الاجمالي للمركبات (٢٥٠ سم) سواء كانت وحدها او مع حمولتها ولا يدخل في ذلك قياسات المرايا الجانبية باستثناء الحافلات ذات الطابقين وناقلات المعدات الثقيلة على ان لا يتجاوز عرضها (٣٣٠).

ب/ الارتفاع الإجمالي للمركبات (٤٢٠ سم) سواء كانت وحدها او مع حمولتها.

ج/ الطول الإجمالي للمركبات سواء كانت لوحدها أو مع حمولتها بضمنها الدعامات الخلفية والامامية ما يلي

*المركبة المفردة (١٢ م) *المركبة المزدوجة قاطرة أو نصف مقطورة(١٦/٥٠ م).

*المركبة المزدوجة قاطرة ومقطورة (٢٠ م).

٢ _ لا يجوز ان تبرز الحمولة من المركبة بأكثر من (١٥ سم) و(٥٠ سم) من الامام والخلف.

٣يمنع تسيير مركبة تسحب أكثر من مقطورة واحدة.

٤_يمنع تسيير مركبة على جسر او نفق أو تحت جسر اذا زادت ابعادها عن القياسات الموضحة.

٥اذا دعت القدرة الى تسيير مركبة تختلف أبعادها عن الأبعاد المتقدمة وحسب استحصال موافقة مديرية المرور المستخدمة أن تكون حركتها بمرافقة مفرزة مرورية لتأمين السلامة وانتظام حركة المركبات الأخرى.

٦عدم جواز تسيير المركبة وهي لا تلائم تصميمها او حجمها او بما يزيد على وزنها.

٧يعاقب المخالف وفق أحكام المادة ( ٢٥ / اولاً الفقرة ح/ الفقرة ط) من قانون المرور انفاً بغرامة مالية قدرها(٢٠٠،٠٠٠) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال أعلاه.




كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار