الإعمار: انجزنا 95% من جسر المصافي وافتتاحه سيكون مطلع العام المقبل
أمس, 21:10
الغد برس/ بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ضمن جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين والتي ترأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حزمة من المقررات المتعلقة بشريحة المهندسين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ "الغد برس" أن "السوداني ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الجلسة جرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف أن "مجلس الوزراء أقر جملة مقررات تخصّ شريحة المهندسين، ودعم المكاتب الهندسية والعلمية في القطاع الخاص، وذلك ضمن منهج التواصل بين مجلس الوزراء والنقابات والاتحادات والشرائح المهنية، والتي تضمنت ما يلي:
1- التزام الجهات الحكومية كافة بوضع بند في العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص، يلزم الجهة المتعاقد معها باعتماد نموذج العقد الذي تعده نقابة المهندسين، على وفق المادة (39) من قانون نقابة المهندسين (51 لسنة 1979)، عند تعاقدها مع المهندسين.
2- تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونقابة المهندسين، أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الأموال المستحصلة عن رسم الطابع الهندسي من الجهات الحكومية كافة، المقيّدة إيراداً حكومياً وغير المسددة إلى (صندوق تقاعد المهندسين)، وتقديم المعالجات بشأن الموضوع إلى مجلس الوزراء.
3- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التأكد من صحّة الشهادات والمؤهلات المقدمة من العامل الأجنبي، ومراعاة مدى حاجة سوق العمل في العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية، في ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني بحسب متطلبات كل محافظة عند اصدار إجازة العمل، والتنسيق مع النقابات بهذا الشأن بحسب القطاع الذي تعود إليه تلك النقابات.
4- التزام الجهات الحكومية كافة بمطالبة الجهات المتعاقد معها تقديم براءة ذمّة عن رسم الطابع الهندسي، من صندوق تقاعد المهندسين قبل توقيع العقود معها على وفق القانون.
5- التزام وزارتي الدفاع والداخلية بقرار مجلس الوزراء (233 لسنة 2008) والتنسيق مع وزارة المالية بشأنه.
6- تعتمد الدورات الهندسية المقامة من نقابة المهندسين لأغراض الترفيع والترقية للموظفين وفقاً للقانون.
7- تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات، التعاقد مع المكاتب والمختبرات الهندسية المجازة، والحاصلة على شهادة الاعتماد وفقاً للقانون، للإشراف والفحص في المشروعات الاستثمارية، بموجب عقود تُبرم بين المكتب أو المختبر من جهة، وهيئة الاستثمار المختصة من جهة أخرى، تتضمن تسديد مستحقات المكتب أو المختبر من هيئة الاستثمار مباشرة، بعد استيفاء مبالغها من المستثمر وينظم ذلك بالعقد الاستثماري.
8- السماح للمكاتب العلمية وشركات الخدمات الهندسية وشركات الخدمات الطبية وغيرها من الشركات التجارية، باستيراد الأجهزة الطبّية بعد استحصال موافقة وزارة الصحة".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار