قانوني يحدد عقوبة النشر الهابط ويوجه دعوة عاجلة لمكافحة الجرائم الالكترونية

أمس, 20:40

+A -A

الغد برس/ خاص 

حدد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، عقوبة النشر الهابط، داعياً الى تشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إنه "لا يوجد تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد ومع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير".

وأضاف إن "النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير ويخلو من ركن الجريمة المعنوي والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير"، مستدركاً أن "الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل وهو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر"، مبيناً أن "هناك خيوط فاصلة بين النقد والانتقاد تحتاج الى الدقة في التمييز، والمعيار بينهما هو كل ما يشكل جريمة وهو الانتقاد الذي يعاقب عليه القانون". 

وعن آلية الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، دعا التميمي، الى "انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات". 

وأكمل، أن "قانون العقوبات عاقب في المادة ٤٠٣ منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط"، لافتاً الى أن "العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة".

 




كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار