الاتحادية تؤجل النظر بالطعن المقدم بشأن خور عبد الله حتى منتصف حزيران

اليوم, 13:50

+A -A

الغد برس/ بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله، إلى منتصف حزيران المقبل.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته "الغد برس"، إن "المحكمة قررت تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله إلى منتصف حزيران المقبل".

وكان الخبير القانوني علي التميمي أوضح، الأربعاء (16 نيسان 2025)، مستجدات دعوى رئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد والوزراء محمد شياع السوداني بشأن اتفاقية خور عبد الله.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إنه "سبق للمحكمة الاتحادية العليا بقرارها ١٠٥ وموحدتها ١٩٤ لسنة ٢٠٢٣ أن قررت إلغاء القانون ٤٢ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالمصادقة على هذه الاتفاقية وذلك لعدم دستورية التصويت على هذا القانون من البرلمان ومخالفة المادة ٦١ رابعاً من الدستور التي أوجبت التصويت بأغلبية الثلثين على الاتفاقيات الدولية".

وأضاف أنه "تم إيقاف العمل بهذه الاتفاقية المكونة من ١٦ مادة والتي أوجبت في المادة ١٤ منها اللجوء إلى محكمة البحار المشكلة بموجب اتفاقية سنة ١٩٨٢ في حالة عدم تطبيق الاتفاقية أو الاختلاف في تفسيرها".

وتابع، أن "رئيسي الجمهورية والوزراء قدما دعوتين منفصلتين إلى المحكمة الاتحادية العليا طالبين فيها العدول عن قرارها السابق ١٠٥ وموحدتها لسنة ٢٠٢٣ بالاستناد إلى المادة ٤٥ من نظامها الداخلي رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وأيضاً المادة ٨ من الدستور العراقي التي أوجبت احترام الاتفاقيات الدولية وحسن الجوار وحل المشاكل سلمياً وأيضاً بالاستناد إلى اتفاقية فيينا للاتفاقيات الدولية لسنة ١٩٦٩".

ولفت إلى أن "المادة ٤٥ من نظامها الداخلي ١ لسنة ٢٠٢٢ والتي أتاحت للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن قرارات سابقة للضرورة والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية على أن لا يمس ذلك العدول أصل الحق والمراكز القانونية المكتسبة".

وتابع التميمي، أن "المواد ٢٧ و٤٦ من اتفاقية فيينا للاتفاقيات الدولية لسنة ١٩٦٩ أوجبت أن لا تكون النصوص الداخلية مبرراً لعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية والأولوية في التطبيق هي الاتفاقية الدولية في القانون الدولي وبما انها مودعة في الأمم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة فهي واجبة التطبيق من أطراف الاتفاقية".

وأشار الى أنه "يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تؤكد على قرارها السابق ويكون الحل بإحالة الموضوع إلى البرلمان بالتصويت عليها وفقاً للقانون ٣٥ لسنة ٢٠١٣ قانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية حيث أن الاتفاقية مع الكويت هي معلقة الآن وموقوفة على تصويت البرلمان العراقي وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه".

وأستدرك، أنه "يبقى القول الفصل للمحكمة الاتحادية العليا ونظرها في هاتين الدعويين والنظر في اللوائح المقدمة والأدلة ولها القول الفصل في قرارها الواجب التطبيق وفقاً للمادة ٩٤ من الدستور العراقي من حيث الالزام للسلطات كافة والبتات أيضاً".

واختتم التميمي قوله، إن "رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهم مثل هذا الحق في تقديم هذه الدعاوى وفق المواد ٦٧ و٧٨ من الدستور والمواد ١٩ و٢٠ من نظام المحكمة الاتحادية العليا رقم ١ اسنة ٢٠٢٢".



كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار