تقرير يكشف حقيقة إعدام والد السوداني على يد نظام البعث
أمس, 17:52
الغد برس/ خاص
حدد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، عقوبة التستر على المجرمين في القانون العراقي.
وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "جريمة التستر على المجرمين تُعد من الجرائم الخطيرة، وغالباً لا تُكتشف إلا بعد التوصل إلى الجناة وبدء التحقيقات وسماع إفادات المتهمين، أو من خلال التحري والتفتيش، وهو ما يصنف ضمن الجرائم المشهودة كما بيّنت ذلك المواد 1 و102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971".
وبيّن أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل يعتبر مجرد العلم بوقوع الجريمة أو بمعرفة الجناة دون الإبلاغ عنهم، جريمة بحد ذاتها، وذلك وفقاً للمواد 47 و48 و49 من القانون ذاته، والتي تُعد الممتنع عن الإبلاغ شريكًا في الجريمة أو فاعلًا إذا كان حاضراً أثناء ارتكابها".
وأضاف التميمي إن "القانون أجاز البلاغ السري في الجرائم الخطرة مثل الجرائم الأمنية، الاقتصادية، والإرهابية، خاصة تلك التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقاً للمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، إلا أن البلاغ الكاذب يُعاقب بحسب التعديل رقم 15 لسنة 2009 للمادة 243 من قانون العقوبات، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات".
ولفت إلى أن "جرائم الفساد الإداري والمالي تتطلب حماية خاصة للمخبرين"، مشيراً إلى "وجود قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008، والذي يمنح مكافآت تصل إلى 5% من الأموال المكتشفة، إضافة إلى مكافأة مستعجلة تصل إلى 500 ألف دينار، داعياً إلى جعل الدافع في التبليغ وطنيًا وأخلاقيًا قبل أن يكون مادياً".
وأكد التميمي أن "المادة 245 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس أو الغرامة من يمتنع عن الإبلاغ، فيما تعاقب المادة 247 بالحبس حتى خمس سنوات على من كان واجبه الإبلاغ ولم يقم بذلك"، مشيراً إلى أن "المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 تنص على السجن المؤبد للتستر أو إخفاء معلومات ذات طابع إرهابي".
ولفت الى، أن "المادة 273 من قانون العقوبات، نصّت على السجن حتى 7 سنوات لكل من يُخفي مطلوبين أو فارين من العدالة، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل 240 و460 و461 التي تعاقب على إخفاء الأشياء المسروقة أو عدم الإبلاغ عنها".
واختتم التميمي حديثه بالتأكيد على أن "التحقيق هو الجهة المختصة بتحديد أركان جريمة التستر، سواء الركن المادي أو المعنوي (القصد الجنائي)، وذلك من خلال الإفادات، الشهادات، والقرائن"، مبيناً أن "التحقيق في جرائم التستر يتم عبر ملفات مستقلة عن الجرائم الأصلية لكشف كل أبعادها القانونية".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار