+A
-A
الغد برس/ بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، شروط شمول العاملين بقانون الضمان الاجتماعي، مشيرةً إلى إعدادها منصة إلكترونية خاصة لتسهيل شمول العاملين لحسابهم الخاص بالضمان الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، للوكالة الرسمية تابعته "الغد برس"، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعدت منصة إلكترونية خاصة بالتقديم على الضمان الاجتماعي والاشتراك به، خصوصاً للعاملين لحسابهم الخاص، من اجل اختصار الوقت والجهد عليهم من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة".
وبين أنه "بمجرد دخول المواطن إلى منصة (ضمان) يقوم بملء البيانات الخاصة به، وبعد ذلك يتم تدقيق الطلب من قبل الأقسام المعنية في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة، وفي حال يتم التعرف على هذا الطلب بأنه مطابق للشروط المطلوبة يتم قبول الطلب وإشعار المتقدم بذلك".
وأوضح أن "الشروط تتضمن، أن يكون عمر المتقدم بين (15 – 50) عاماً، وأن يكون عراقياً، وأن لا يكون لديه تقاعد آخر أو مشترك بأي حصة تقاعدية من رواتب ذوي الشهداء"، مشيراً إلى أن "المقبول يمكنه إصدار بطاقة (ماستر كارد) لدفع الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي إلكترونياً، وذلك لأجل تسهيل الإجراءات على المراجعين وتماشياً مع توجه الحكومة في موضوع الأتمتة والتحول الرقمي".
وأضاف أن "الوزارة تعمل من خلال وسائل الإعلام والمؤثرين على توعية العاملين في القطاع الخاص ونشر ثقافة الضمان الاجتماعي من اجل الحفاظ والتمتع بالحقوق التي تمنح لهم حسب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، إذ إن هذا القانون يمنح الكثير من الامتيازات للمشتركين به خصوصا الأشخاص أصحاب المهن التي فيها نسبة خطورة عالية مثل سائقي التوصيل على اعتبار أنهم يتعرضون لحوادث".
وبين أن "الاشتراك في الضمان يمنح العامل ضماناً صحياً وإجازة مدفوعة الأجر في حال التعرض لإصابة عمل، أما إذا كانت هذه الإصابة خطرة وأدت الى الوفاة فبإمكان الورثة الشرعيين الحصول على راتب تقاعدي، بالإضافة إلى الامتياز الأكبر والأهم هو الحصول على راتب تقاعدي عند بلوغ السن القانونية للتقاعد"، مؤكداً أن "الوزارة تنشر من خلال الصفحة الرسمية وتبين هذه الامتيازات التي يحصل عليها العاملون في القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "الوزارة تمتلك مجموعة من المفتشين يقومون بزيارة مواقع العمل لتوعية العاملين في القطاع الخاص بأهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي وحقوقهم وامتيازاتهم بموجب هذا القانون"، لافتاً إلى أن "القانون تضمن بعض العقوبات لأشخاص من أصحاب العمل القطع المنظم، إذ إن أصحاب العمل هم ملزمون بدفع الاشتراك بالضمان الاجتماعي للعمل 5 بالمئة يدفعها العامل و12 بالمئة يدفعها صاحب العمل و8 بالمئة تدفعها الحكومة، وعند بلوغه السن القانونية يحصل على راتب تقاعدي".
ولفت إلى أنه "في حال امتنع صاحب العمل عن تسديد الاشتراكات، يعرض نفسه للعقوبة القانونية وهي غرامة تتراوح بين مليون إلى 5 ملايين دينار، مع إلزامهم بدفع الاشتراكات المتأخرة بشكل مضاعف يصل الى 5 أضعاف الاشتراكات بالشهر الواحد"، مؤكداً، أن "العامل الذي يتواطأ مع صاحب العمل ويدعي الاشتراك في الضمان من دون أن يكون مشتركاً فعلياً، يحرم من جميع حقوقه وامتيازاته المنصوص عليها في القانون".
كلمات مفتاحية :