تقييد صارم على البطاقات.. العراق يكافح غسيل الأموال بثلاثة إجراءات مشددة

10-06-2023, 13:04

+A -A

الغد برس / بغداد


أفصح محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم السبت، عن إجراءات مشددة يتبعها العراق لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها فرض تقييد صارم على إصدار طاقات الدفع المسبق وآليات صرف المبالغ في داخل العراق وخارجه.

 

وقال العلاق في مقابلة مع الإعلام الرسمي، تابعتها "الغد برس"، إنه "استناداً المادة 9(9/اولاً/أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) فإن عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو تلقي الإبلاغات أو المعلومات أو الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب من جهات الابلاغ، كما يتلقى المكتب تقارير الجهات الأمنية المختصة وتقارير الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي والتي بينت استخدام طرق جديدة لغرض إساءة استخدام بطاقات الدفع المسبق من قبل المجرمين".

 

ومضى بالقول: إنه "على إثر التقارير الواردة، قام المكتب باتخاذ الإجراءات الآتية:

 

أ‌- تمت مفاتحة وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك، لغرض منع إخراج أي بطاقة لا تحمل اسم صاحب البطاقة ( البطاقات مسبقة الدفع    PREPAID/CARDS).

 

ب‌- قام المكتب بإصدار إعمام إلى الشركات والمصارف المصدرة لتلك البطاقات والمتضمن الآتي:

 

1- يكون سقف البطاقة المذكورة بمبلغ (10,000,000) دينار (عشرة ملايين دينار عراقي) ويجوز لصاحب البطاقة المذكورة السحب النقدي لغاية (3,000) دولار (ثلاثة آلاف دولار) أو ما يعادلها بعملات البلدان الأخرى خارج العراق شهرياً.

 

2- يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند إعادة التعبئة وذلك استناداً إلى المادة (10) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبهِ. 

 

3- يحق للشركة أو المصرف إصدار بطاقة مسبقة الدفع واحدة فقط لذات الزبون مع ضرورة أن يكون إصدار هذه البطاقات باسم الزبون ويتم تثبت اسم الزبون على البطاقة".

 

ولفت إلى أن "المكتب يقوم بعمليات التحري والتحليل للمعلومات الواردة من الجهات أعلاه والذي يتم على أساسها تحديد المقصرين من أفراد وشركات ومصارف، وتمت إحالة عدد من المعاملات المشبوهة إلى المحاكم المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى المادة (9/أولا/ج) من القانون أعلاه والتي تنص على: إحالة الابلاغات التي تقوم على أسس معقولة للاشتباه في عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية إلى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، وإشعار الجهات ذات العلاقة بذلك".




كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار