خبير: قانون العقوبات العراقي لم يعالج الخيانة الزوجية عبر الهاتف

18-06-2023, 15:36

+A -A

الغد برس / بغداد

شخّص الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الأحد، خللاً في قانون العقوبات العراقي، مشيراً إلى أنه لم يعالج موضوع الخيانة الزوجية عبر الهاتف.

وقال حواس إنه "لم يرد تعريف خاص بجريمة الخيانة الزوجية عبر الهاتف في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل باعتبار انه صدر قبل سبعين عاماً ولم يواكب الاحداث ولم تجر ِعليه تعديلات بسبب انشغال وتقصير اعضاء مجلس النواب منذ اكثر من عشرين عاماً".

وأضاف حواس أن "المشتكي سواء كان زوجاً او زوجة امام محاكم التحقيق فأن هذه المحاكم ترفض تلك الشكوى وتغلق الدعوى نهائياً وذلك لعدم وجود نص قانوني يعاقب على ذلك استناداً لأحكام المادة 130 / أ  من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ المعدل".

وأكد أن "مفهوم الخيانة الزوجية عبر الهاتف يختلف عن مفهوم زنا الزوجية الذي يعاقب   عليها   المشرع بالحبس استناداً لأحكام المادة 377 من قانون العقوبات النافذ الحالي والتي تنص على: يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية".

وتابع حواس: "طالما إن مفهوم الخيانة الزوجية بالهاتف بشكلٍ عام تعني الإخلال بالوفاء والشرف والإخلاص كقيمة اجتماعية واخلاقية ودينية عليا تقوم عليها الحياة الزوجية ولم ترد نصوص بشأنها في قانون العقوبات النافذ الحالي فذلك ممكن ان يكون معالجته من خلال قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 النافذ كسبب من اسباب طلب لتفريق بين الزوجين وليس من خلال الحكم الجزائي والجنائي".

وبين أن "المشكلة في قانون العقوبات العراقي هو كونه خليط بين قوانين مدنية متفرقة بعيدة عن احكام الشريعة الاسلامية حيث اشترط تحريك الشكوى من المتضرر حصراً وهو الزوج طبقاً للمادة 378 /1 من قانون العقوبات التي تنص على: لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على شكوى الزوج الآخر، ووفقاً لأحكام المادة 3 الاصولية".




كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار