لجنة نيابية: مقترح تعديل المادة 57 يتضمن "ظلماً كبيراً" للمرأة

1-07-2024, 13:34

+A -A

الغد برس/ بغداد

رأت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا الشمري، الاثنين، أن مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في البرلمان يتضمن "ظلماً كبيراً" للمرأة، مشيرةً إلى "عدم وجود قانون شرعي أو إسلامي وأي من قوانين دول الجوار"، يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرّة أخرى.

وتابعت الشمري أن "القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه"، موضحة أن "تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية".

وبينت أن "اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الايزيديات والنازحات من مخيم الهول"، لافتة إلى أن "المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة".

وأضافت الشمري في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "الغد برس"، أن "اللجنة طالبت بأن يكون هناك اصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال".

وتنص المادة 57 من القانون الساري على أن الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك، كما يشترط القانون أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون، كما تنص فقرات المادة المذكورة على أنه إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.




كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار