السوداني: الحكومة تولي أهمية لتعزيز روابط الشراكة الاقتصادية مع الشركات الأوروبية
اليوم, 15:22
الغد برس/ خاص
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، آلية حل برلمان اقليم كردستان بعد عدم تمكنه من عقد الجلسات.
وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "آلية حل برلمان إقليم كردستان محددة بشكل واضح في المادة 10 من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم 1 لسنة 2005 المعدل، والتي تمنح رئيس الإقليم صلاحية الحل في حال عدم انعقاد البرلمان خلال مدة معينة بعد الدعوة الرسمية".
وأضاف، إن "رئيس الإقليم يمكنه إصدار مرسوم بحل البرلمان إذا لم ينعقد خلال 45 يوماً من تاريخ الدعوة، والتي تُمنح فيها مهلة 10 أيام لبدء الجلسات"، مشيرًا إلى أن "المادة 10 من قانون رئاسة الاقليم تضمنت ايضا حالات أخرى للحل، مثل عدم نيل ثلاث حكومات متتالية للثقة، أو استقالة أكثر من نصف عدد الأعضاء، أو بطلب من ثلث الأعضاء وتصويت الأغلبية المطلقة".
وفي ما يتعلق بإمكانية تدخل المحكمة الاتحادية لحل برلمان الإقليم، بيّن التميمي أن "المادة 93 من الدستور، وقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، ونظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2022، لا تتضمن أي نص يمنح المحكمة صلاحية حل برلمان الإقليم، وهو ما أظهرته قرارات سابقة كـالقرار 132 لسنة 2022 حين رفضت دعوى مماثلة لحل البرلمان الاتحادي".
وحول المدد الزمنية المنصوص عليها في قانون رئاسة الإقليم، قال التميمي إن "هذه المدد تنظيمية وليست حتمية، وبالتالي فإن تجاوزها لا يترتب عليه أثر قانوني أو جزائي، كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 51 لسنة 2010، والذي سُمح فيه بتجاوز المدد المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية".
وفي شأن استرداد المكافآت أو الرواتب التي استلمها النواب رغم عدم انعقاد البرلمان، ذكر التميمي أن "ذلك غير ممكن قانونًا، لأن الرواتب تُصرف مقابل وضع قانوني مشروع، وهم نواب منتخبون وأدّوا اليمين، وليس لهم ذنب في عدم انعقاد الجلسات"، مشيرًا إلى أن "هذا المبدأ مستقر عليه في آراء مجلس الدولة".
كلمات مفتاحية :