خبير قانوني يفصل مسودة قانون "خدمة العلم" ونقاط "الالتقاء الدستوري"

12-11-2022, 21:09

+A -A
الغد برس/خــاص
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، تفاصيل مسودة قانون خدمة العلم.

وقال التميمي في حديث لـ "الغد برس"، إن "اسم القانون صحيح، وهو خدمة العلم وليس الخدمة العسكرية كما ينص القانون ٦٥ لسنة ١٩٦٩، والدستور العراقي في المادة 9  ثانيا منه".

وأضاف إن "المشمولين بهذه الخدمة من ١٨ سنة إلى ٤٥ سنة، ويجب ان تكون إلى ٣٥ سنة تماشيا مع ضروف وصعوبات الحياة".

وأشار الى أن "المادة 6 في القانون تشير الى أنه يطبق   في الإقليم والمحافظات، وهذا أمراً مستبعداً" داعياً إلى "انشاء دوائر تجنيد لإجبار المتطوعين على الحضور، فضلاً عن فرض عقوبات على المتخلفين".

وتابع، أن "مادة ١٥ اجازت دعوة الاحتياط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وبمقترخ من الوزير، ولكن يستوجب ان تكون بموافقة البرلمان لكون النظام السياسي برلماني وليس رئاسي".

وأستطرد، أن "المادة ٦٣ استثنت من الخدمة من يمارسون الخدمة الدينية، ولكنها لم توضح من هم هؤلاء ؟ ولماذا يتم استنثناءهم؟".

وأشار التميمي الى أن "منع السفر لغير الملتحقين يخالف مادة ٤٤ دستور وكان الأولى ان يشمل المدعوين للتجنيد فقط".

وذكر  أن "القانون وردت فيه عبارة تلاميذ وطلبة ومفردات لا تنسجم مع السياقات العسكرية وهذا يحتاج إلى الأستعانة بخبراء عسكريين".

وبين أن "قانون خدمة العلم لم يعالج حالة مزدوجي الجنسية من العراقيين" داعياً الى "ترحيله لاحقا بسب عدم عرضه على الراي العام والمختصين".

وأعتبر عضو الإطار التنسيقي عبد الهادي السعداوي، في حديث سابق لـ "الغد برس"، أن تشريع قانون التجنيد الإلزامي ضرورة ملحة لضبط سلوك المجتمع والقضاء على الانفلات الأمني.



كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار