التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
الغد برس / بغداد
ألغت المحكمة الاتحادية العليا، مادة من قانون الأحوال الشخصية المعدل لإقليم كردستان، فيما رفضت اعتبار الزواج الثاني مبرراً قانونياً لانفصال الزوجة الأولى.
وذكرت المحكمة في بيان لها ورد لـ "الغد برس"، أنها "أصدرت بتاريخ 30 /11 /2022 حكماً بالعدد ( 230/اتحادية/2022 ) تضمن الحكم بعدم دستورية المادة 18 من قانون رقم (15) لسنة 2008 ( قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان حالياً) واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر"، مضيفا ان "المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه (اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق)".
وعن سبب الغاء المادة، لفت البيان إلى أنها "مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام)".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار