التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
قدم النائب الأسبق في البرلمان العراقي، عمار طعمة، اليوم الاثنين، ملاحظات حول قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، فيما حذر من عودة اجراءات حزب البعث المحظور في بنود مشروع القانون.
وقال طعمة، في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه إن “الملاحظات حول قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، هي:
1. نضيف إلى نهاية المادة الأولى الفقرة أولاً (وبما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الدستور).
2. المادة الأولى الفقرة ثانياً تذكر حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية. …. وتوجد جهات غير رسمية تمارس أنشطة لها تأثير وارتباط بمصالح المجتمع العامة تودع أيضاً لدى الجهات الرسمية ذات الاختصاص ليتمكن المواطن من تحصيلها اذا أراد الإطلاع عليها.
3. المادة الثانية (يهدف القانون …. ونضيف إلى الفقرة بعد عبارة الآداب العامة – ولا يتعارض مع مبادئ وأحكام الدستور-.
4. المادة الثالثة أولاً تنص على (للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الإطلاع عليها وهذا النص جوازي يمكن أن تتخلف عن الالتزام به الوزارات والمفروض أن تكون العبارة على الوزارات …)
5. المادة الثالثة الفقرة ثانياً تختص المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم) والسؤال اذا جاء قرار المفوضية بنتيجة لم تقنع المواطن المشتكي أليس من المفروض أن يحق له الطعن أو الاعتراض على قرارها لدى جهة أعلى .؟
6. المادة الخامسة يحظر ما يأتي :
7. أولاً تعاد الصياغة وفق الآتي: (تحظر الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية وأفكار التنظيمات المحظورة دستورياً وبث الكراهية على خلفية قومية أو عنصرية أو طائفية).
8. المادة الخامسة الفقرة ثانياً تعاد صياغتها (يحظر الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات المقرّة دستورياً والانتقاص من شأنها أو من شأن معتنقيها).
9. المادة السابعة أولاً تقول (للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية وأن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمانه) وحيث أن التعاريف بينت أن الاجتماع العام يشمل حتى الاجتماع الذي يعقد في مكان خاص ويكون الحضور متاحاً للجميع فهذا يعني أن مآتم وأعراس المواطنين ولقاءاتهم في منازلهم ومناسباتهم الاجتماعية التي تقترن عادة بدعوة عامة للحضور تتطلب موافقة رئيس الوحدة الإدارية وتقديم طلب له بذلك وهذا تقييد واضح للحريات دون مبرر بل يشبه بعض إجراءات النظام البعثي السابق !
10. المادة الثامنة الفقرة ثالثاً (لا يجوز أن يمتد أجل الاجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة ليلاً) ووفق تعريف الاجتماع العام الذي ينطبق في بعض أفراده على الاجتماع في مكان خاص كالمنزل الشخصي مثلًا فهذا تقييد غير مبرر لحريات الناس مادام الاجتماع لا يتناول قضايا مخالفة للدستور والقانون.
11. الاجتماع العام قد يكون في مسجد مثلًا ولإقامة شعائر فحسب هذا القانون لا يجوز أن يمتد أجل الاجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة ليلاً، فمن وضع هذا النص البائس الذي يليق بنظام ديكتاتوري وليس ديمقراطياً.
12. المادة الثامنة الفقرة رابعاً تقول (للمجتمعين في اجتماع عام رفع لافتات وشعارات غير المخالفة للنظام العام والآداب العامة) ونضيف إليها ولا تتعارض مع مبادئ وأحكام الدستور.
13. المادة التاسعة الفقرة أولاً: يحظر عقد الاجتماعات العامة في أماكن العبادة إلا إذا كانت المناقشة أو المحاضرة التي يعقد الاجتماع من أجلها تتعلق بغرض ما خصصت له تلك الأماكن فهل هذا يعني السماح فقط بالصلاة فيها والمحاضرة عن أحكام العبادات فقط ؟ وإذا أراد المواطنون ان يجتمعوا للتعبير عن موقف رافض أو الإعداد لموقف سلمي يعبر عن معارضة للسلطة أو لقراراتها الظالمة لحقوقهم فهل يمنعون من ذلك؟ هذه أحكام تليق بنظام شمولي وليس ديمقراطي.
14. المادة الحادية عشرة الفقرة أولاً تشير إلى استعمال القوة لتفريق المجتمعين أو المتظاهرين إذا أدى إلحاق الأضرار بالممتلكات أو الأموال .. وهنا النص مطلق في استعمال القوة بمعنى يشمل حتى الذخيرة الحية وهذا الإطلاق غير صحيح فلابد من تقييدها بالأساليب غير المؤذية ويكون تناسب بين الضرر الذي يلحقه المتظاهر والفعل الذي تستخدمه قوات الأمن فمن غير المعقول يقتل متظاهر يغلق جسر مثلًا كما حصل في الناصرية وإنما تستخدم أساليب غير مؤذية للمتظاهرين.
15. منحت صلاحية إصدار التعليمات إلى وزير الداخلية مع وزير حقوق الإنسان ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ورئيس مفوضية حقوق الإنسان واثنان منهما غير موجودان في تكوين السلطة.
16. نقترح أن يتم الإشارة إلى منافاة وتعارض بعض السلوكيات مع حرية الرأي وفرض عقوبات على من يروج لها .. كالدعوة إلى سلوك المثلية والشذوذ الأخلاقي”.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار