+A
-A
الغد برس/ بغداد
حدد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، التعامل القانوني مع الخيانة الزوجية عبر الهاتف.
وقال القاضي ستار ورور عيسى في تصريح لصحيفة القضاء تابعته "الغد برس"، إن "مفهوم الخيانة بشكل عام يعني الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيمة تبنى عليها العلاقة الشخصية، اما مفهوم الخيانة الزوجية فتعني ممارسة الجنس مع شخص اخر غير الشريك، ولم ترد في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ والمعدل الخيانة الزوجية عبر الهاتف انما اخذ من القانون الخيانة سبباً للتفريق بين الأزواج إذا ثبتت".
واضاف أن "المشرع العراقي ذكر في المادة 378 من قانون العقوبات في الفقرة الاولى منه انه لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين او اتخاذ أي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الاخر، وهنا يمكننا إن نقول انه في حال رضا الزوج باستئناف الحياة الزوجية رغم علمه بحدوث خيانة زوجية عبر الهاتف لا يحق له إقامة دعوى الزنا ضد الزوجة".
واشار الى أنه " في حالة ثبوت الخيانة الزوجية عبر الهاتف وحصول التفريق فانه يعد سبباً لإسقاط الحضانة إلا أن القانون العراقي لم يعالج ذلك في نص واضح وإنما نستنبط ذلك من نص الفقرة (2) المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التي نصت على ان "يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته" وهنا دليل واضح على إن الام الزانية قد فقدت احد شروط الحضانة ألا وهي الأمانة على تربية المحضون وصيانته فقد يشاهد الطفل ما لا يقبله العقل والمنطق على والدته مما يستحيل معه تربيته تربية صحيحة".
كلمات مفتاحية :