السوداني يوجه بتشكيل لجنة تتولى وضع آلية لتشغيل مصفى كربلاء
اليوم, 14:00
اليوم, 13:53
الغد برس / بغداد
بين الخبير القانوني، سالم حواس، اليوم الجمعة، ضرورة الفصل في الممارسات بين مسالة الاساءة والتحريض على العنف ضد المؤسسات الحكومية وبين الممارسات الديمقراطية.
وقال حواس، في تصريح خص به "الغد برس"، ان "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ الحالي المعدل وفي مادته 226 تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح والدوائر الرسمية او شبه الرسمية".
واكد حواس، ان "القضاء العراقي قد فًعل وطّبق هذه النصوص الجزائية على كل من يعتدي على السلطات العامة والمؤسسة العسكرية ومجلس القضاء ، وخير مصداق على ذلك هو ماصدر عن مجلس القضاء / رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية/ محكمة الجنايات / الهيأة الثالثة من حكم بحق "اسماعيل مصبح الوائلي"، نتيجة تعرّضه للمؤسسة القضائية في لقاء تلفزيوني سابق عام 2021".
وبين حواس، ان "محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة قد اصدرت حكماً هذا اليوم بالسجن سبع سنوات بحق "إسماعيل مصبح محمد حبيب" بتهمة إهانة السلطات العامة ، والدوائر الرسمية ومجلس القضاء الأعلى المتمثل بالمحاكم العراقية ".
واكد " أنه " تقرر بموجب قرار الحكم المرقم 1814/ ج/2022ا في 2022/8/25 الحكم على المدان الهارب "كماورد بقرار الحكم"، (إسماعيل مصبح محمد حبيب) بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ الحالي ، وذلك عن جريمة إهانة السلطات العامة المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى خلال لقاء تلفزيوني عام 2021".
واوضح، ان "المحكمة قررت "اصدار مذكرة أمر القاء القبض بحق المحكوم أعلاه وفق احكام المادة 226 من قانون العقوبات وإشعار الجهات المختصة بتنفيذه، مع تأييد الحجز على أموالهِ المنقولة وغير المنقولة".
واشار الى ان "البعض يعتقد التحريض او اهانة المؤسسات او السب والشتم والتهديد هو نوع من انواع ممارسة الديمقراطية وحق من حقوقه الشخصية المحضة مما يقع في المحذور لكن هذه النصوص العقابية وغيرها تكاد تكون موجودة في كل القوانين الجنائية والجزائية في دول العالم ومنها انكلترا واميركا واوروبا".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار